[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَيَطِيبُ لَهُ .
[ الحديث 15 ]
15 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع - فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ
شرح
مرسلا في المقنع « 1 » والفقيه . « 2 » وقال الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا « 4 » . وإليه ذهب عامة المتأخرين .
وأما اعتبار النصاب في الغوص ، فهو موضع وفاق بينهم ، واختلف كلامهم في تقديره ، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد ، وحكى العلامة عن المفيد أنه جعل نصابه عشرين دينارا .
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح .
الحديث الخامس عشر : مجهول .
وروى الكليني مثله بسند ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المقنع ص 53 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 21 .
( 3 ) النهاية ص 197 .
( 4 ) المبسوط 1 / 237 .