[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَعَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَعَنِ الرَّصَاصِ
شرح
بِها« 1 » " أو ينمو في الكمالات ، أو ينمو أموالهم ، أو يطهروا من جهة الولادة .
ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول من التفعيل ، فيكون أنسب بالآية .
الحديث الثاني : صحيح .
ولا خلاف في وجوب الخمس في المعادن .
الحديث الثالث : صحيح أيضا .
ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز إذا أخذ من دار الحرب ، أو في دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام كسكة الإسلام .
واختلف فيما إذا كان عليه أثره ، فذهب الشيخ في الخلاف « 2 » وابن إدريس وجماعة إلى أن حكمه كالسابق . وذهب الشيخ في المبسوط « 3 » وأكثر المتأخرين إلى أنه لقطة ، ولعل الأول أقوى .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 103 .
( 2 ) الخلاف 1 / 358 ، مسألة 148 ، كتاب الزكاة .
( 3 ) المبسوط 1 / 237 .