[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَلَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
وَلَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ .
[ الحديث 41 ]
41 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ وَقَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ فَقُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ
شرح
وكان المراد هنا أن القرض يحمي الزكاة ويحفظها عن الضياع ، فإنه إذا مات المقترض أو أعسر احتسب عليه من الزكاة ، فكأنه حام لها .
الحديث الأربعون : حسن .
قوله عليه السلام : إن الله عز وجل يقول إذ الظاهر من الآية الأمر بحسن المعاشرة ، ومنه إعطاء الزكاة . أو المراد بالآية القول الحسن والظن الحسن في من لا يعلم حاله ، فتدبر .
قوله عليه السلام : ولا تطعم من نصب في الصحاح « 1 » : ونصبت لفلان نصبا أي عاديته .
الحديث الحادي والأربعون : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 225 .