تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ يُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَمِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَيَتْرُكُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَيَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَى فَأْرَةٍ وَأُمَّ جُعْرُورٍ وَيَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ
شرح
قوله عليه السلام : يعطى المسكين اعلم أن المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس . وقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة الواجبة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث « 1 » . واحتمله السيد المرتضى في الانتصار « 2 » . وقيل : إنه مستحب . وقيل : إن المراد بما في الآية الزكاة المفروضة لا غير ، بأن يكون المعنى : فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد ، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات إمكان الأداء . وفي النهاية : الجداد بالفتح والكسر صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها . « 3 » وفي الصحاح : الحفنة ملء الكفين من الطعام . « 4 » قوله عليه السلام : ويترك للحارس أجرا معلوما استدل به على أن الزكاة بعد المؤن ، ولا يخفى ما فيه .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 299 ، مسألة 1 . ( 2 ) الإنتصار ص 76 . ( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 244 . ( 4 ) صحاح اللغة / 2102 .