تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ الحديث 42 ]

42 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّتِهَا فَيَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا .

[ الحديث 43 ]

43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَلَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ
شرح
وقال في الدروس : وتجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى المخالف إلا الناصب ، ومنع الحسن من الصدقة على غير الذمي ولو كانت ندبا ، وفي رواية في المجهول حاله : أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : موثق . وفي النهاية : الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . « 2 » الحديث الثالث والأربعون : صحيح . قوله عليه السلام : لا تحل صدقة المهاجرين بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
هامش
( 1 ) الدروس ص 67 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 381 .