[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ .
[ الحديث 37 ]
37 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
شرح
حقيقة ، فالمناسب للآداب أن يكرمها ويقبلها مع أنه تصديقا لقوله تعالى .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : الكاشح الذي يضمر لك العداوة . « 1 » وفي النهاية : فيه " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " الكاشح العدو الذي يضمر عداوته ، ويطوي عليها كشحه أي : باطنه . « 2 » الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
ويظهر منه أن التضاعف في القرض مثلا ما في الصدقة ، فإن في الصدقة واحد بإزاء أصل المال وزيد عليه تسعة ، وفي القرض لما رد عليه أصل المال لم يجعل بإزائه شيء ، وضوعفت التسعة التي في الصدقة ، فصارت ثماني عشر .
الحديث السابع والثلاثون : حسن الفضلاء كالصحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 399 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 175 .