اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَمَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا .
[ الحديث 32 ]
32 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ .
[ الحديث 33 ]
33 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .
[ الحديث 34 ]
34 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ
شرح
وفي الكافي « 1 » " عبد الله بن بحر " فهو ضعيف .
ويدل على أن الإعلان في الواجبة أفضل من الإخفاء وفي المندوبة بالعكس ، واستثنى بعضهم من الأخير الاتهام ، فيظهر دفعا للتهمة . وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الغير له . وأما المفروضة فجزم في الدروس « 2 » بأن إظهارها أولى . وقيل : إن الإخفاء أفضل مطلقا .
الحديث الثاني والثلاثون : حسن موثق .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 510 ، وفيه كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) الدروس ص 63 .