[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَعَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالاتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ .
[ الحديث 3 ]
3 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ
شرح
وقال بعد ذلك : لا يجزئ الخبز على أنه أصل ويجزئ القيمة ، وقال شاذ منا : يجزي ، ومنعه اقتصارا على مورد النص . « 1 » وقال السيد رحمه الله في المدارك : والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة . « 2 » الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : مرسل .
ورواه في الكافي بسند آخر مرسلا أيضا « 3 » ، وسيأتي باختلاف يسير في السند .
وعمل بها الشيخ وجماعة من الأصحاب . والأرطال فيها مجملة ، وفسرها الشيخ ومن تبعه بالمدني ، استنادا إلى رواية محمد بن الريان ، كما سيأتي .
وقوله " لا يمكنه الفطرة " أي : من الغلات ، أو تمام الفطرة .
وقيل : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 605 - 610 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 332 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 173 ، ح 15 .