[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
وحمله على الجنس - كما مر - غير بعيد ، بل أظهر من الخبر ، لا سيما وقد ذكر هذا الراوي بعينه في الخبر السابق مكان هذه الفقرة " ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة " ، فهو قرينة على أن المراد بهذا الخبر أيضا جنس الدرهم من الفضة .
والعجب أنه قال في الاستبصار بعد إيراد هذه الرواية : فهذه الرواية شاذة ، والأحوط أن يعطي قيمة « 1 » الوقت ، قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما . « 2 »
هامش
( 1 ) في المصدر : بقيمة .
( 2 ) الإستبصار 2 / 50 .