[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً
شرح
وقال العلامة في المختلف : لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت .
قال الشيخ : وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . والأحوط إخراجه بسعر الوقت ، ثم نقل بعض عبارات الأصحاب .
ثم قال : وقول الشيخ يوهم إخراج درهم عن الفطرة ، ويؤيد ما ذكره في الاستبصار بعد إيراد رواية إسحاق : هذه رواية شاذة . والأحوط أن يعطي بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما . والحق أنه يجوز إخراج سعر الوقت من غير تقدير .
ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة ، أو تكون القيمة وقت السؤال ذلك . ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم ، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق . ولم أقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه وليس صريحا . « 1 » انتهى .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ، وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وربما نزل على اختلاف الأسعار . « 2 » الحديث الخامس : موثق أيضا .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 27 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 174 .