[ الحديث 4 ]
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ
شرح
الحديث الرابع : موثق .
وظاهر الأصحاب اتفاقهم على إجزاء القيمة ، وإن كانت الأنواع المنصوصة موجودة .
قال في المدارك : ويستفاد من إطلاق هذه الرواية جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط ، وهو مشكل لقصور الرواية المطلقة من حيث السند ، واختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من الدراهم « 1 » . انتهى .
ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين ، وظاهره التخصيص بهما ، والأحوط عدم التعدي عنهما .
ثم إن قلنا بالجواز ، فهل يجوز إخراج نصف صاع يساوي قيمته بصاع من جنس آخر أدون قيمة منه ؟ فيه قولان ، واختار الشهيد في البيان « 2 » عدم الإجزاء ، ولا يخلو من قوة .
ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو أكثر ، ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأ ، إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية .
ثم المشهور بين الأصحاب أنه لا تقدير في عوض الواجب ، بل يعتبر قيمة السوق وقت الإخراج .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 332 - 333 .
( 2 ) البيان ص 212 .