20 بَابُ حُكْمِ أَمْتِعَةِ التِّجَارَاتِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِكِهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ
شرح
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة قوله رحمه الله : وكل متاع أقول : اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى وابن إدريس وأبو الصلاح وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة ، وحكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه . « 1 » والمعتمد الاستحباب ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار عدم الاستحباب أيضا ، بأن تكون الأخبار الدالة على وجوبها أو رجحانها محمولة على التقية ، كما يومئ إليه بعضها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 11 .