تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

20 بَابُ حُكْمِ أَمْتِعَةِ التِّجَارَاتِ فِي الزَّكَاةِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِكِهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ
شرح
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة قوله رحمه الله : وكل متاع أقول : اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى وابن إدريس وأبو الصلاح وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة ، وحكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه . « 1 » والمعتمد الاستحباب ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار عدم الاستحباب أيضا ، بأن تكون الأخبار الدالة على وجوبها أو رجحانها محمولة على التقية ، كما يومئ إليه بعضها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 11 .