19 بَابُ حُكْمِ الْخَيْلِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتُزَكَّى الْخَيْلُ الْإِنَاثُ الْعِتَاقُ السَّائِمَةُ وَالْبَرَاذِينُ الْإِنَاثُ السَّائِمَةُ سُنَّةً غَيْرَ فَرِيضَةٍ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
شرح
باب حكم الخيل في الزكاة قوله رحمه الله : سنة غير فريضة أقول : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب .
قال في التذكرة : قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول . وظاهر الكليني الوجوب ، حيث قال : باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ، وأورد هذه الأخبار .
الحديث الأول : حسن كالصحيح .