مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً .
[ الحديث 2 ]
2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَالْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ
شرح
وقال الجوهري : العتيق الكريم من كل شيء « 1 » وفسره أصحابنا بما كان أبواه عربيين كريمين . والبرذون بكسر الباء وسكوت الراء وفتح الذال المعجمة خلاف العتيق . وفي بعض النسخ بالزاي ، وهو تصحيف .
وقال في الدروس : يستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار . والأقرب أنه لا زكاة في المشترك ، حتى يكون لكل واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم ، لرواية زرارة ، ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة . « 2 » الحديث الثاني : كالسابق .
وفي النهاية : ناقة لاقح إذا كانت حاملا « 3 » .
وفي القاموس : المرج المرعى ترعى فيه الدواب وإرسالها للرعي . « 4 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1521 .
( 2 ) الدروس ص 61 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 4 / 262 .
( 4 ) القاموس 1 / 207 .