عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ
شرح
قوله عليه السلام : يقتنيها كذا في الكافي « 1 » ، وفي بعض النسخ " يقنيها " .
وفي النهاية : قناة يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 530 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 117 .