تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ . وَيُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى السَّبِيكَةِ وَالنِّقَارِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين - إلى آخره « 1 » . وفي بعض نسخه الحسين بن علي - إلى آخره . أما ما هنا فمع أن الظاهر أن النقل من الكافي ، ففيه أن نقل الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قليل ، وأما الحسين فنقله كثير ، وإن كان عن أبيه أكثر ، والله أعلم . الحديث السادس : مجهول . قوله رحمه الله : ويعتبر مع كونها مضروبة المراد بالمضروبة المعمولة للمعاملة ، سواء كانت منقوشة أم لا . ثم اعلم أنه لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة ، وظاهر كلام جماعة أنه يكفي فيه كونها مما يتعامل بها وقتا ما ، وإن لم يتعامل بها بالفعل . وقطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها . وقال في القاموس : النقار القطعة المذابة من الذهب والفضة . « 2 » وفي الصحاح : سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها والفضة سبيكة . « 3 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 518 ، ح . ( 2 ) القاموس 2 / 147 . ( 3 ) صحاح اللغة 4 / 1589 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي