[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .
وَيُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى السَّبِيكَةِ وَالنِّقَارِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين - إلى آخره « 1 » . وفي بعض نسخه الحسين بن علي - إلى آخره . أما ما هنا فمع أن الظاهر أن النقل من الكافي ، ففيه أن نقل الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قليل ، وأما الحسين فنقله كثير ، وإن كان عن أبيه أكثر ، والله أعلم .
الحديث السادس : مجهول .
قوله رحمه الله : ويعتبر مع كونها مضروبة المراد بالمضروبة المعمولة للمعاملة ، سواء كانت منقوشة أم لا .
ثم اعلم أنه لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة ، وظاهر كلام جماعة أنه يكفي فيه كونها مما يتعامل بها وقتا ما ، وإن لم يتعامل بها بالفعل . وقطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها .
وقال في القاموس : النقار القطعة المذابة من الذهب والفضة . « 2 » وفي الصحاح : سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها والفضة سبيكة . « 3 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 518 ، ح .
( 2 ) القاموس 2 / 147 .
( 3 ) صحاح اللغة 4 / 1589 .