[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ .
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
شرح
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الحلي ، سواء كان محللا أو محرما ، ونسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ رحمه الله .
الحديث الثاني عشر : موثق .
وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب الزكاة في الحلي والسبائك إذا فر بها من الزكاة كما عرفت ، والمشهور العدم .
واحتج السيد في الانتصار على وجوب الزكاة إذا أراد الفرار بإجماع الطائفة .
ثم قال : فإن قيل : قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفأر منها .
قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد على