تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

[ الحديث 3 ]

3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ وَفِي الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُسُورِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
شرح
الحديث الثالث : موثق . قوله عليه السلام : وليس في شيء من الكسور شيء يحتمل أن يكون المراد منها ما زاد على تسعة وثلاثين من الكسور ، كالنصف والثلث والربع مثلا ، أو ما بين العددين مطلقا تأكيدا وتعميما . وأن يكون المراد منه المكسور ، كما في بعض النسخ ، فالمراد بالأربعين الصحاح . قوله عليه السلام : وكذا الدنانير لما كان في هذا الزمان الدينار يساوي عشرة دراهم ، فالنصاب الثاني للذهب أربعة ، وهكذا . الحديث الرابع : ضعيف .