حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا يُقَلَّبُ قَالَ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ
شرح
قال الفيروزآبادي : التبر بالكسر الذهب والفضة ، أو فتاتهما قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة ، أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ . « 1 » وفي الصحاح : التبر ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين . « 2 » وفي المغرب : هو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة ، وعن الزجاج هو كل جوهر قبل أن يستعمل .
ونقل الشهيد الثاني رحمه الله عن بعضهم أن المراد به تراب الذهب قبل تصفيته .
والمشهور بين الأصحاب أنه لا زكاة فيها مطلقا ، وذهب الصدوقان والسيد والشيخ إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضة إذا قصد بها الفرار .
الحديث الخامس : صحيح .
قال بعض الفضلاء رحمه الله : روى في الكافي عن الحسن بن علي بن يقطين
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 0379 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 600 .