حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ
شرح
لكن ذكر في التهذيب إلى كتبه طرقا ، منها حسن ، وآخر صحيح .
قوله عليه السلام : ولا تحل الصدقة حمله في الاستبصار « 1 » على الكراهة ، وهو أصوب مما حمله عليه هنا .
قوله عليه السلام : ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون المراد بالموالي المعتقين ، والضميران للموالي ، أي :
لا بأس بصدقات من أعتقوهم عليهم ، وهو حسن وإن كان فيه تفكيك .
الثاني : أن يكون الضميران كذلك ، والمراد بالموالي المعتقين بالفتح ، وفيه بعد .
الثالث : أن يكون الضمير الأول لبني هاشم ، والثاني للموالي ، يعني بعضهم على بعض .
الرابع : أن يكون الضمير الأول لبني هاشم ، والثاني للغرباء كما قيل ، وهو أبعد ، وفي الكل بعد . وظاهره كون الموالي بحكمهم في الجانبين ، ولم أر به قائلا .
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد كراهتها لمعتقيهم وتحريمها لمملوكهم ، واستوجهه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .