عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 4 ]
4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ - لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَلَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
شرح
قوله : فتحل صدقة بعضهم أي : المندوبة ، أو الواجبة ، أو الأعم .
الحديث الرابع : ضعيف أيضا .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : موثق .
ورواه في الاستبصار عن حريز « 1 » ، ولم يذكر أول السند .
وقال السيد محمد رحمه الله : طريق الشيخ إليه غير مذكور في أسانيد الكتاب
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 37 ، ح 2 .