مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَلَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَالصَّدَقَةُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَيَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ .
قَوْلُهُ ع وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَيَلْزَمُهُمُ الْقِيَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا الزَّكَاةَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : ما كان فيه سعتهم يعني به الخمس الممنوع عنهم بالجور .
قوله عليه السلام : ولا تحل في الاستبصار « 1 » بدون العاطف ، وهو الصواب .
قوله عليه السلام : إن الرجل إذا لم يجد شيئا ظاهره جواز تناول قدر الضرورة .
قوله رحمه الله : إذا كان الموالي مماليك لهم فيه أن هذا لا ينفع في الجزء الثاني ، لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به ، إلا أن يوجه بأحد الوجوه التي ذكرنا .
أو يقال : هذا يجري فيه أيضا ، بأن يقال : المراد به الزكاة الظاهري مجازا
هامش
( 1 ) نفس المصدر .