[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَعَلَى الزَّيْدِيَّةِ قَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَقَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَقَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطَى السُّؤَّالُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ
شرح
ابن سعد الأشعري .
وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف .
وقيل : هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : الزيدية هم النصاب قيل : المراد البترية من الزيدية ، لتصريحهم عليهم السلام بأن النصاب هم الذين قدموا فلانا على علي عليه السلام .
الحديث الثالث عشر : موثق .
قوله : قال : لا يفهم منه أن السؤال بالكف مانع من إعطاء الزكاة ، كما هو ظاهر الآية المتقدمة