[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ بِكَ وَلَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ .
فَأَمَّا إِذَا كَانُوا مُخَالِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا وَإِنْ كَانُوا أَقَارِبَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ
شرح
هؤلاء جميعا يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم تجز لهم الزكاة . « 1 » الحديث الأول : صحيح .
قوله : قرابة أي : غير من تجب نفقته .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
" فأما إذا كانوا " من كلام الشيخ .
الحديث الثالث : حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 40 .