[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَالْخَادِمَ شَيْئاً .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ
شرح
بذلك عن حد الفقر .
أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة ، فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص . وبه قطع في التذكرة ثم قال : وكذا الكلام في العبد والفرس .
ولو فقدت هذه المذكورات ، استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه . « 1 » الحديث الخامس : مجهول .
وقوله " لأن أبا عبد الله عليه السلام " من كلام الراوي .
الحديث السادس : حسن موثق .
قوله عليه السلام : قد بين الله لكم كان المراد أن الأصناف مذكورة في الكتاب ، وأما هذا الشرط فلما لم يكن مذكورا في الكتاب صريحا بينها لكم ، أو المراد أن الله بين في كتابه عدم جواز
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 313 .