[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَيَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَيَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ
شرح
والأكثر قالوا باستحباب إعطاء الزكاة لغير السؤال .
ويمكن حمله على السؤال من المخالفين ، كما كان الغالب في ذلك الزمان بل هو الظاهر من السياق .
وقوله " فأعطه كسرة " أي من غير الزكاة .
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح .
وفي النهاية : الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي عليه السلام ، وكان عندهم التشدد في الدين ما هو معروف . « 1 » قوله عليه السلام : غير الزكاة لا خلاف في ذلك بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 366 .