[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي
شرح
بواجب ولا فاعلا لقبيح . وإن أراد بقوله على الفور إذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة ، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا ، فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه .
ونقل في البيان « 1 » عن الشيخين جواز تأخيرها شهرين ، وحكاه في التذكرة عنهما ، لكن بشرط العزل .
وجوز في الدروس « 2 » التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال .
وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين ، خصوصا للبسط ولذي المزية ، واختاره في المدارك « 3 » ، ولعله أقوى .
ونقل في التذكرة الإجماع على أن الزكاة لو تلفت بعد وجوبها وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط .
الحديث العاشر : موثق .
قوله : يكون عندي عدة في الصحاح : العدة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدة ، والعدة أيضا
هامش
( 1 ) البيان ص 203 .
( 2 ) الدروس ص 64 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 326 .