فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَيَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدَ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يَضَعْهَا فِيهِمْ وَوَجَّهَ بِهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ هَلَكَتْ كَانَ ضَامِناً لَهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فِي بَلَدِهِ فَبَعَثَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَهَلَكَتْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ أَهْلًا فَيَنْفُذُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَهْلِكُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
وذكر في المنتقى أن الظاهر إرجاع الضمير في " عنه " إلى سعد ، لبعد رواية الحسين عن الحميري ، بقرينة أن مرجع " عنه " في الخبرين واحد ، وقد وقع التصريح برواية سعد عن الأحمري . والظاهر أن إبراهيم بن إسحاق هو الأحمري لشهادة روايته عن عبد الله بن حماد الأنصاري . « 1 » الحديث الرابع عشر : حسن .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 118 .