تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ الحديث 9 ]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَيَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث التاسع : صحيح . واختلف الأصحاب في جواز التأخير ، فذهب الأكثر إلى عدم الجواز إلا لمانع . وقال الشيخ في النهاية : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخرهم ، ثم قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه « 1 » . وقال المفيد في المقنعة « 2 » ما نقلنا سابقا . وقال ابن إدريس : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق ، فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر ، فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه يجب على رب المال الضمان . وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور ولا يؤخره . فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن يخص زكاته فقيرا دون فقير ، وأنه لا يكون مخلا
هامش
( 1 ) النهاية ص 183 . ( 2 ) المقنعة ص 39 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 116 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي