[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ .
[ الحديث 8 ]
8 وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
يشعر بجواز تقديمها عنده .
وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس .
ومنع ابنا بابويه من التقديم كل المنع ، إلا على وجه القرض وهو الحق .
ثم قال : قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه ، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك . وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم تجزه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام .
ثم قال : والأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا . « 1 » الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 17 .