[ الحديث 2 ]
2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ رُخَصٌ عَنِ الصَّادِقِينَ ع فِي تَقْدِيمِهَا شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَتَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ وَجَاءَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : ويحل عليه قال السيد الداماد رحمه الله : بياء التذكير ، أي : يحل وجوب الزكاة عليه .
أو بتاء التأنيث على العود إلى الزكاة .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا رواه الكليني « 1 » بعد الرواية المتقدمة ، الذي استأنسنا من سيرته أن مقصوده أنه يرويه عن حماد بالإسناد المتقدم ، فيكون هذا أيضا حسنة ، فلا يضر ما في طريق الشيخ إلى حماد . ومما يؤيد أن الشيخ لم يرو هذه الرواية عن كتاب حماد ، إنه تصدى في آخر هذا الكتاب ذكر طرقه إلى من أرسل عنه ، ولم أجد طريقه إلى حماد .
قوله رحمه الله : قبل محلها في النهاية : المحل بكسر الحاء يقع على الموضع والزمان . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 524 ، ح 9 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 304 .