[ الحديث 52 ]
52 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَعَلَى الْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ .
[ الحديث 53 ]
53 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ
شرح
ممن لا يجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والنواصب والغلاة والمرتد ، فإنهم خارجون عن الإسلام ، فذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، وقال المفيد بالحرمة ، وتبعه أبو الصلاح وابن إدريس .
الحديث الثاني والخمسون : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
وفي بعض النسخ " عن خالد بن زياد " وكذا في بعض كتب الرجال " ماد " وفي بعضها " زياد " .
وقوله " ويصلي عليه " ليس في بعض النسخ ، وفي الكافي موجود « 1 » ، وهو الصواب .
ويدل على وجوب الصلاة والغسل والكفن على من وجد جميع عظامه ، لأن الجمع المضاف يفيد العموم ، وعلى وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 212 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .