يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ قُلْتُ وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَلَا عَلَى الْعُرْيَانِ .
[ الحديث 50 ]
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 51 ]
51 سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : لو جاز ذلك لأحد أي : ما كان صلى الله عليه وآله يصلي على قبر بعد الدفن ، ولو جاز لكان هو صلى الله عليه وآله أحق بذلك . أو أنه لو جاز لكانت الصلاة عليه في القبر أحق ، مع أن الصحابة منعوا من دفنه ليصلوا عليه ، فيكون استدلالا بفعل الصحابة .
أو المعنى : أنه لو كان لأحد الصلاة عليه مكررا بعد دفنه أيضا ، لكان يستحب لكل من يزور النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبره ، إذ هو صلى الله عليه وآله لا يتغير ولا يصير رميما ، مع أن الأمة أطبقوا على خلاف ذلك ، ولعله أظهر .
والله يعلم .
الحديث الخمسون : صحيح .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف كالموثق .
واختلف الأصحاب في وجوب الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين ،