[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَهُمْ عُرَاةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَيُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَيُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَبِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ .
[ الحديث 49 ]
49 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى الشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَالْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ الرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَيَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ
شرح
والفاضل في المختلف قال : إن عمل بها فلا بأس .
وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب : إن صلى عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي ، ويكون هو مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه .
قلت : هذا النقل لم نظفر به ، وإنزاله قد يتعذر ، كما في قضية زيد . « 1 » الحديث الثامن والأربعون : موثق .
الحديث التاسع والأربعون : مرسل أو ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 61 .