[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ
شرح
قوله : وما يلقى الناس من شدته يحتمل أن يكون المراد من شدته طول الصلاة ، أو الخوف من أنه علامة لغضبه تعالى ، أو لعدم اطلاع الناس لوقوعه في الليل .
والجواب على الأولين ظاهر ، وأما على الثالث فالمراد أنه من أدرك وعلم ولما يشرع في الانجلاء يجب عليه ، وإن كان بعد ذلك فلا شيء عليه .
ولا يخفى أنه على الأول والثالث يدل على ما ذهبوا إليه في المشهور دون الثاني ، وإن كان في الأول أيضا نظر ، لاحتمال أن يكون استحباب التطويل موقتا بالشروع والأداء بالتمام .
الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : صل على مركبك المشهور الجواز مع الضرورة ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز اختيارا .
الحديث السادس : ضعيف .