[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ الْكُسُوفَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتُطَوِّلُ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَإِنْ أَعْلَمَكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْنَا انْكِسَافَ الْقَمَرِ وَمَا يَلْقَى النَّاسَ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْجَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدِ انْجَلَى
شرح
الصلاة ، وظهر ذلك بالبيان النبوي ، وفيه تكلف .
الحديث الثالث : مجهول كالموثق .
والمشهور أن امتداد وقت الكسوف إلى حين الشروع في الانجلاء لإتمامه ، وكان في هذا الخبر دلالة على خلافه ، إذ لا يمكن العلم بطوله وقصره إلا بعد الشروع في الانجلاء ، والتعويل على قول الرصدي على تقدير تسليم جواز الاعتماد عليه بعيد عن تعميم قواعد الشرع النبوي .
قوله عليه السلام : فليس عليك صلاة الكسوف حمل على عدم احتراق القرص .
الحديث الرابع : صحيح .