[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَهَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ وَفَاتَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَتْهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَتَوَانَى عَنِ الصَّلَاةِ فَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَنَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ الْقُرْصِ أَصْلًا وَعَلَى هَذَا تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَلَمْ تَخْتَلِفْ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ
شرح
ويدل على أنهم عليهم السلام مكلفون بالعلم المستند إلى الأسباب الظاهرة في الأمور الشرعية ، وإن احتمل أن يخفى عنهم بعض الأمور لبعض المصالح ، أو يكون إبداء ذلك تورية لبعض المصالح ، وقد صلى عليه السلام في الحمام على وجه لم يعلم بها أحد .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
ويدل على استحباب التطويل في الكسوف .