[ الحديث 161 ]
161 وَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ الْإِقَامَةُ الَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ .
[ الحديث 162 ]
162 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ وَيَدَعُ الْإِمَامَ .
[ الحديث 163 ]
163 وَسَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ .
[ الحديث 164 ]
164 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ
شرح
الحديث الحادي والستون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والستون والمائة : صحيح .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كان فيه المنع من الانفراد بعد الائتمام ، وإلا فلهم الانفراد ، فلا يتوقف صلاتهم على تقديم إمام ، إلا أن يكون المراد لا صلاة لهم جماعة إلا بإمام .
الحديث الرابع والستون والمائة : صحيح .
وكان المنع لئلا يتوهم الناس أنه يصلي الفريضة فيأتموا به .