[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَقَالَ لَا يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَلَا بَارِيَةٍ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ وَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَيْضاً قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الِانْفِرَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
وفي القاموس : البوريا والباري والبارية الحصير المنسوج . « 1 » الحديث السادس : موثق .
قوله رحمه الله : وإنما يستحب له الصلاة على الانفراد لعل المراد به أن ينوي بها صلاة برأسها دون القضاء ، كما صرح به فيما مضى .
وحاصل الكلام أنه إذا ثبت أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحب له الصلاة منفردا ، فلو فرضنا وجوب الغسل وبطلان الصلاة بتركه لا تكون الإعادة
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 303 .