[ الحديث 55 ]
55 وَعَنْهُ قَالَ صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَشْرَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا .
[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّيْخَ يُحَدِّثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِأَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَلَوْ بِالْحَصَى .
[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ
شرح
قوله عليه السلام : قبل الصلاة الظاهر أن المراد بها النافلة التي تصلى في وقت الفريضة ، وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في الأخبار إيقاعهما عند الزوال لا مطلق النافلة . ويحتمل التعميم فيشملهما ويقع قبل الزوال ، لكن الأول أظهر .
والمشهور إيقاع هاتين الركعتين بعد الزوال . وقال ابن أبي عقيل : هما مقدمتان على الزوال . وظاهر بعض الأخبار يصليهما في وقت لا يدري أزال أم لا ؟
وقال المفيد : يستظهر بهما في تحقيق الزوال .
الحديث السادس والخمسون : ضعيف على المشهور .
وظاهره جواز النهي عن المنكر في المكروهات ، ولا يبعد تحريمه لا سيما إذا كان مشتملا على الكذب .
الحديث السابع والخمسون : موثق .