[ الحديث 47 ]
47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ السُّجُودِ وَإِنَّمَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ فَمَنْ شَاءَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْنُتْ وَذَلِكَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ .
[ الحديث 48 ]
48 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّيْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ .
[ الحديث 49 ]
49 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَقَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَيُصَلِّي مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
شرح
قنوتان ، وذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات . والأوسط أظهر ، ولا يبعد استحباب الثانية .
الحديث السابع والأربعون : موثق .
الحديث الثامن والأربعون : مجهول أو ضعيف .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .