[ الحديث 61 ]
61 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَلَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حُضُورٌ بَلْ هُمْ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ
[ الحديث 62 ]
62 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : يتيمم ويصلي معهم قال به الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وابن الجنيد في الجمعة ، والمشهور فيها عدم الإعادة ، ويشكل الحكم في يوم عرفة ، إلا أن يحمل على ما إذا كانت تقية وضرورة في فعل الصلاة .
الحديث الحادي والستون : موثق .
قوله عليه السلام : ليس على أهل القرى خلاف المعروف من مذهب الأصحاب . ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي .
الحديث الثاني والستون : ضعيف .
ورواه في الفقيه « 3 » بسند صحيح . ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) النهاية ص 47 .
( 2 ) المبسوط 1 / 31 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 270 ، ح 18 .