يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ .
[ الحديث 53 ]
53 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
شرح
التفريق أولى . وإن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة ، وهذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ، والعمل بمضمون كل منها حسن إن شاء الله . « 1 » قوله عليه السلام : لا أي : لا تعدم بعد الزوال على الفريضة .
الحديث الثالث والخمسون : حسن .
وذكر الأصحاب أنه إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به ، جاز أن يقدم المأموم صلاته على صلاة الإمام ، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ويتمها بعد تسليم الإمام . وفي الأفضل منهما تردد ، والأخبار الدالة على الأول أصح سندا ، ولعله أحوط مع الإمكان .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 225 .