قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَيُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ
شرح
ويدل على وجوب الجمعة في جميع الأزمنة والأمكنة .
الحديث السادس عشر : موثق .
ولا خلاف في اشتراط العدد في الجمعة ، والمشهور أنه خمسة ، وذهب الشيخ وابن البراج وابن زهرة والصدوق والشهيد في الذكرى « 1 » إلى أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ، ولا يخلو من قوة جمعا بين الأخبار .
وقال الفاضل التستري قدس سره : عدد الجمعة خمسة ، وسيجيء عن قريب ما يدل على السبعة ، ولعل رواية الخمسة محمولة على أقل الواجب ، أو على الاستحباب .
الحديث السابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 231 .