[ الحديث 24 ]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مَنْدُوباً إِلَيْهِ وَالَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ زُرَارَةُ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
وقد مر « 1 » لكنه أخذه سابقا من كتاب الحسين بن سعيد ، وهنا من كتاب ابن محبوب .
قوله عليه السلام : على من إن صلى كأنه محمول على الضعفاء في الأيام القصار ، فإنهم لا يقدرون على المشي أكثر من فرسخين ذاهبا وآئبا ، بل هو حكمة لتعيين الفرسخين . ويمكن أن يكون المراد بإدراك الجمعة إدراكها مع نوافلها ومستحباتها من الغسل وغير ذلك .
والمشهور أن أول وقت الجمعة الزوال ، ونسب إلى السيد أنه أجاز الفرض عند قيام الشمس ، وهو ضعيف .
والمشهور أن آخر وقتها صيرورة ظل كل شيء مثله .
هامش
( 1 ) الحديث السادس عشر من الباب .