[ الحديث 21 ]
21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ .
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ
[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَأَرْبَعَةٍ .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
ويدل على الوجوب ، ومعلوم أن مثل هذا القول لا يدل على تعيينه بالنيابة لإيقاع الجمعة ، بل هو بيان للحكم العام .
الحديث الحادي والعشرون : كالموثق .
الحديث الثاني والعشرون : حسن كالصحيح .
ومعلوم أن المراد بالإمام في تلك الأخبار إمام الصلاة لا إمام الكل .
الحديث الثالث والعشرون : كالسابق .
ويدل على الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، ويمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا .