فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلَّهْوِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْصِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ خَرَجَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَى الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ .
[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
شرح
قوله رحمه الله : فالوجه في هذين الخبرين قال الفاضل التستري رحمه الله : إن قبلنا ذلك في الأول ففي تسليمه بالنظر إلى الثاني تأمل ، نظرا إلى وجوب القصر على من يصيد للقوت ، وإن كان في عرض ثلاثة أيام إذا جاوز الوقت ، ولعله حمل ثلاثة أيام على إرادة عدم تجاوز الوقت بعيد جدا .
الحديث الثاني والخمسون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإذا عدل لعل المراد من كان المقصود من سفره غير الصيد ويعرض له في الأثناء .
كما قال الصدوق في الفقيه : ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد ، لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير . « 1 » الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 288 .