[ الحديث 16 ]
16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ .
[ الحديث 17 ]
17 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
شرح
الجواز « 1 » .
وقال السيد في المدارك : الأصح ما اختاره من عدم الوجوب مطلقا ، لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن . « 2 » وأقول : المسألة لا تخلو من إشكال ، ولا يبعد القول باستحباب الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة من غير تحديد ، كما ذهب إليه الصدوق . وبوجوب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة .
ولا ريب في أن الاحتياط في الصلاة على من دفن بغير صلاة ، وترك الصلاة على من صلي عليه والاكتفاء بالدعاء .
الحديث السادس عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : أن يصلي على قبر يمكن أن يكون المراد الصلاة فوق القبر لتوهم السجود على القبر ، أو لحرمة الميت لا الصلاة عليه .
الحديث السابع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 358 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 240 .