تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ الحديث 11 ]

11 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ .

[ الحديث 12 ]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ . فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَإِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْماً وَلَيْلَةً فَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ

[ الحديث 13 ]

13 سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ .

[ الحديث 14 ]

14 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ
شرح
والانحراف أم لا . وقيد ، العلامة رحمه الله في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا ، ولا بأس به . « 1 » الحديث الحادي عشر : صحيح . الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث عشر : صحيح . الحديث الرابع عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 240 .