[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 6 ]
6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَصِحْ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا وَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَوَرِّثْهُ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةً عَلَى الْمَيِّتِ أَوِ اثْنَتَيْنِ تَمَّمَ
شرح
الوراء . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : موثق .
وقال في الذكرى : يمكن أن يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي ،
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 178 .